Purpose
This guidance provides Muslim funeral directors a quickreference for the rulings on ghusl and kafn of a deceased Muslimin various hypothetical government-mandated scenarios. The scenarios descend from best to worstcase, and a Muslim funeral director cannot apply a lower scenario when the oneabove is possible. The guidance aims tocover most scenarios; it is not specific to COVID-19.
This guidance assumes that Muslim funeral directorsknow the necessary safety precautions and other relevant laws they mustobserve, such as limits on the number of people who may gather for the ghusland kafn. Additionally,although the Muslim funeral director should perform the ghusl and kafn,if the authorities do not release the body but agree to perform it themselves,then the community should request a Muslim of the same sex to do so, although ghusland kafn by a non-Muslim would fulfill the obligation.[1]
Janāzah
The Muslim community’s obligation to perform janāzahdoes not change based on any of the scenarios below, except in twocases. First, if the authorities neitherperform nor allow the Muslim funeral director to perform either ghusl ortayammum on the deceased, then the community will pray janāzahafter burial at the grave. Second, ifthe authorities neither perform nor allow the Muslim funeral director toperform either ghusl or tayammum on the deceased and will crematethe body, then the community will pray janāzah before cremation. If the authorities will not allow for such anopportunity, then at least one person[2]should perform janāzah before the authorities take the body, ifpossible.[3] Additionally, in both scenarios, someoneshould quickly perform tayammum on the deceased, with necessaryprecautions, before the authorities take the body.[4]
Government-Mandated Scenarios
Conclusion
The Muslim community should lobby the relevantauthorities to ensure its ability to perform ghusl, kafn, and janāzahaccording to the Sharia while observing the necessary precautions. Muslims should absolutely refuse to acceptcremation and, instead, should find viable alternatives, such as a metalcasket.[11]
For specific questions on any of the procedures oradditional scenarios not covered above, please consult a Darul Iftaa or one’slocal scholars.
And Allah knows best.
3rd Shaʿbān, 1441 – March 28, 2020
[1]فإن كان الغاسل جنبا أوحائضا أو كافرا جاز.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، كتاب الجنائز، غسلالميت: ٢/ ١٨٨؛ دار الكتاب الإسلامي)
ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز، ولكن يكره.
(البناية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في غسل الميت: ٣/ ١٩٤؛العلمية)
ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره، كذا في معراجالدراية.
(الفتاوى الهندية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في غسل الميت:١/ ١٥٩؛ دار الفكر)
(ويكره أن يكون جنبا) وتغسيل الكافر أشد كراهة إلا إذا لم يوجد غيرهذاكرا في حق المسلم أو أنثى في حق المسلمة كما في ابن أمير حاج.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ٥٧٠؛ العلمية)
ولو لم يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ويخلينبينهما حتى يغسله ويكفنه، ثم يصلين عليه ويدفنه؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإنلم يكن بينهما موافقة في الدين، فإن لم يكن معهن رجل لا مسلم ولا كافر، فإن كانمعهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت الغسل علمنها الغسل، ويخلين بينه وبينهاحتى تغسله وتكفنه؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حقها وإن لم يكن معهن ذلك فإنهن لايغسلنه، سواء كن ذوات رحم محرم منه أو لا؛ لأن المحرم في حكم النظر إلى العورةوالأجنبية سواء، فكما لا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه، ولكن ييممنه غير أنالميممة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة، وإن لم تكن ذات رحم محرم منهتيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذا بعد وفاته.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلاة، فصل الغسل: ١/ ٣٠٥؛ العلمية)
(قوله يممه المحرم إلخ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى، وكذاقوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك، وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقةلأنه يجوز له مس أعضاء التيمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل.ثم اعلم أن هذا إذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلومعهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم العورة غير ثابت فيحقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه فيالبدائع.
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة: ٢/٢٠١؛ دار الفكر)
[2] ولو كان الإمام على طهارة والقوم علىغير طهارة جازت صلاة الإمام ولم يكن عليهم إعادتها لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمامودلت المسألة على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تصحبه وتفسد: 2/345-346؛ العلمية)
[3]قوله: (والثاني طهارته) عننجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة، وهذاالشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل، وصليعلى قبره بلا غسل للضرورة.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ٥٨١؛ العلمية)
وإذا دفن قبل الصلاة عليه يصلى عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرقأجزاءه، ولا يخرج من القبر...قال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى: وفي"الأمالي": عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يصلى على الميت في القبرإلى ثلاثة أيام، وبعد ما مضت الثلاث لا يصلى عليه، وهكذا روى ابن رستم في"النوادر" عن محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى...والصحيح أن هذا ليسبتقدير لازم؛ لأن تفرق الأجزاء يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد، وباختلافحال الميت في السمن والهزال، وإنما المعتبر فيه غالب الرأي، فإن كان غالب رأيهمأنه تفرق أجزأ هذا الميت قبل ثلاثة أيام، لا يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وإن كانغالب رأيهم أنه لم تتفرق أجزأه بعد ثلاثة أيام يصلى عليه بعد ثلاثة أيام … وفي"النوادر": عن محمد رحمه الله تعالى: أن القياس أن لا يصلى عليه؛ لأنطهارة الميت شرط جواز الصلاة عليه ولم يوجد، وفي الاستحسان: يصلى عليه؛ لأن تلكالصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان، والآن زال الإمكان، ويسقط فريضةالغسل، فيصلى عليه في قبره، أو نقول: صلاة الجنازة صلاة من وجه ودعاء من وجه، ولوكانت صلاة من كل وجه لا يجوز بدون الطهارة أصلا، ولو كان دعاء من كل وجه يجوز بدونالطهارة، فإذا كانت بينهما قلنا: إنه يشترط الطهارة حالة القدرة، ولا يشترط حالةالعجز.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني الثلاثون في الجنائز، نوع آخر فيالخطأ الذي يقع في الباب: ٩٦/٣-٩٨؛ إدارة القرآن)
وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولايصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها، كذا في المضمرات.
(الفتاوى الهندية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في غسل الميت:١/ ١٥٩؛ دار الفكر)
٤٥٦٤ - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلوا على من قال:لا إله إلا الله). ولأنه مسلم تجب موالاته، فتجب الصلاة عليه، كسائر المسلمين. ولايلزم المحترق؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع.
٤٥٦٥ - ولأن الصلاة عليه واجبة وإنما يتعذر إذا صار رمادا.
(التجريد للقدوري، مسائل الجنائز، ٣/ ١٠٧٨؛ دار السلام)
٤٦٥٨- قلنا: العظام لا يصلى عليها باتفاق؛ لأن البلى يمنع الصلاةفيحتمل أن يكون صلى بمعنى: دعا.
(التجريد للقدوري، مسائل الجنائز، ٣/ ١٠٩٩؛ دار السلام)
ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلاة، فصل الغسل: ١/ ٣٠٢؛ العلمية)
وفي "النوادر": عن محمد رحمه الله تعالى: أن القياس أن لايصلى عليه؛ لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة عليه ولم يوجد، وفي الاستحسان: يصلىعليه؛ لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان، والآن زال الإمكان،ويسقط فريضة الغسل، فيصلى عليه في قبره، أو نقول: صلاة الجنازة صلاة من وجه ودعاءمن وجه، ولو كانت صلاة من كل وجه لا يجوز بدون الطهارة أصلا، ولو كان دعاء من كلوجه يجوز بدون الطهارة، فإذا كانت بينهما قلنا: إنه يشترط الطهارة حالة القدرة،ولا يشترط حالة العجز.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني الثلاثون في الجنائز، نوع آخر فيالخطأ الذي يقع في الباب: ٣/٩٨؛ إدارة القرآن)
[وإن دفن] وأهيل عليه التراب [بغير صلاة] أو بها بلا غسل أو ممن لاولاية له [صلي على قبره] استحسانا [ما لم يغلب على الظن تفسخه] من غير تقدير هوالأصح
(رد المحتار، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة: 2/224؛ دار الفكر)
[4]ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثموجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف. وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه.
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الجنائز: فصل فيالغسل، ٢/ ١١٢؛ دار الفكر)
[5] Human Remains Pouch. Also referred to as a body bag.
[6] غسل الميت فرض بالإجماع.
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الغسل: ١٠٧/٢؛العلمية)
[7]م: [وفي الرجل يكره الاقتصارعلى ثوب واحد] ش: لأنه لا يستر كما ينبغي، ولهذا أجمعوا على أنه لا يكفن في ثوبيصف ما تحته ولا يستر...م: [إلا في حالة الضرورة] ش: أي حالة الضرورة مستثناة فيالشرع. م: [لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه حين استشهد كفن في ثوب واحد] ش: هذاأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبيصلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ منأجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدترجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر أخرجه الترمذي في المناقب والباقي فيالجنائز.
(البناية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في التكفين: ٣/ ٢٠٣؛العلمية)
[8] 3598: وفي الفتاوى العتابية: ولو كان الميت متفسخاً يتعذر مسّه كفى صبالماء عليه.
(الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي، الجنائز: ٣/ ١٠؛ مكتبة زكريا بديوبند –الهند)
والواجب هو الغسل مرة واحدةوالتكرار سنة حتى لو اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة واحدة في ماء جار جاز، كذا فيالبدائع...ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه، كذا في التتارخانيةناقلا عن العتابية.
(الفتاوى الهندية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في غسل الميت:١/ ١٥٨؛ دار الفكر)
[9]قلت: أرأيت المرأة تموت معالرجال أو الرجل يموت مع النساء ليس معهن من يغسله؟ قال: ييمم كل واحد منهمابالصعيد الوجه والذراعين من وراء الثوب.
(الأصل للشيباني، كتاب الصلاة، باب غسل الميت من الرجال والنساء: ١/٣٦٢؛ دار ابنحزم)
فتعذر غسله لانعدام من يغسله فصار بمنزلة من تعذر غسله لانعدام مايغسل به فييمم بالصعيد.
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، كتاب الخنثى: ٦/ ٢١٦؛ المطبعةالكبرى الأميرية)
فتعذر غسله فصار بمنزلة من تعذر غسله؛ لعدم ما يغسل به فييممبالصعيد، وهو نظير امرأة ماتت بين رجال أو عكسه.
(العناية شرح الهداية، كتاب الخنثى، فصل في أحكام الخنثى: ١٠/ ٥٢٠؛ دار الفكر)
[10] أما إذا تأكد وجود خطر من نزع الملابس عنه فيجب أن يكون التيمم منفوق الملابس، يقول المولى عز وجل: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: ١٨٥]، ويقول سبحانه: (فَاتَّقُوا الله مَااسْتَطَعْتُمْ) (التغابن ١٦)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أمرتكم بهفأتوا منه ما استطعتم).
(مسائل فقهية: غسل الميتالمصاب بمرض معد. وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء - وزارة الأوقاف والشئونالإسلامية - دولة الكويت)
http://site.islam.gov.kw/eftaa/DoctrinalIssues/Pages/Issue08.aspx
[11] “Guidance for Safe Handling of Human Remainsof Ebola Patients in U.S. Hospitals and Mortuaries,” Centers for DiseaseControl and Prevention, accessed March 27, 2020,https://www.cdc.gov/vhf/ebola/clinicians/evd/handling-human-remains.html.
