Introduction
The Ummah is nostranger to difficulties and challenges. However, the past few years have beenparticularly heartbreaking, given the unspeakable pain and suffering inflictedupon our brothers and sisters in Gaza. Against the backdrop of this tragedy,and in an effort to exhaust every avenue of assistance, some have argued forthe permissibility of giving zakat to politicians to fund their campaigns withthe stated aim of positively influencing foreign policy to save lives, preventtragedies, and advance causes beneficial to the Ummah. Since such politicianswould generally be non-Muslim candidates seeking office, a parallel is drawnwith the claim that non-Muslim tribal chieftains were given wealth by theProphet ﷺ.
While theconcern is noble, the solutions must be effective and remain within theboundaries of Sharia. Trying to resolve the Gaza issue by diverting zakat fundsto non-Muslim politicians raises three key objections:
1. it is impermissible in the view of the majorityof jurists;
2. analogizing non-Muslim chieftains of the pastto modern-day politicians is erroneous (al-qiyās maʿa al-fāriq); and
3. the purported benefits are speculative, whilethe practical challenges created are definitive.
Views of the Jurists
Islamic law isnuanced, and although it is adaptable, it is governed by detailed principlesthat define how and when it may change. Legal opinions must have valid supportand precedent from the pious predecessors. Conclusions that are divorced fromtextual evidence and the juristic understanding of the majority of scholarsacross more than a dozen centuries cannot be branded as modern-day ijtihad.
Among the four madhāhib,the Ḥanafīs hold that the zakat category of al-muʾallafa qulūbuhum (thosewhose hearts are to be attracted) is no longer applicable[1]due to the absence of the ʿilla (effective legal cause for a ruling)after the life of the Prophet ﷺ. The well-known (mashhūr)Mālikī view and the relied-upon (muʿtamad) Shāfiʿīview both restrict the category to Muslims.[2]
Although somemay object that this stance seems to make al-muʾallafa qulūbuhum obsoleteas a valid avenue of distributing zakat, especially if they hold that zakatmust be distributed to all avenues, al-muʾallafa qulūbuhum has always beencontingent upon need. Otherwise, the same objection could have been raisedagainst the khilāfa of Abū Bakr, ‘Umar, ʿUthmān and ʿAlī(may Allah be pleased with them), when previous recipients thereof were nolonger considered eligible.[3] Moreover,such an objection would not be valid because this category remains activeaccording to the non-Ḥanafīs, as they still consider Muslims to be eligiblerecipients of al-muʾallafa qulūbuhum.
It is only the Ḥanbalīswho include among al-muʾallafa qulūbuhum thosenon-Muslim leaders who hold tangible, verifiable power and authority, subjectto need and the discretion of the Muslim leader. The key condition they outlineis that such recipients must yield verifiable, demonstrable authority, not amere claim or potential. They state, “And his statement that he is followedwithin his tribe is not accepted except with clear proof” (wa lā yuqbaluqawluhu innahu muṭāʿ fī ʿashīratihī illā bi bayyina). If he lacked suchauthority, he was not eligible, even if harm was feared from him. Suchauthority, they explain, would not be difficult to verify (li ʿadamitaʿadhdhuri iqāmati al‑bayyinati ʿalayhi). Whether elected politicians are evenanalogous to chieftains will be discussed in the next section.
If one points tothe positions of Imams Ḥasan al-Baṣrī, Ibn Shihāb al-Zuhrī, and Ibn Taymiyya,their claim remains unsubstantiated as the statements of these scholars meritclarification. Their view on the non-abrogation of this category is far morenuanced than portrayed.
Imam Ḥasan al-Baṣrī,in at least two narrations attributed to him, states that the category of al-muʾallafa qulūbuhum is no longerapplicable. Imam Ibn Shihāb al-Zuhrī in one narration specifies that thiscategory is for Muslims who entered Islam from Judaism or Christianity.[4] Imam IbnTaymiyya conditions his view with the same qualifications as the Ḥanbalīposition, i.e., that non-Muslim recipients of this category are only thoseleaders who hold tangible, verifiable power and authority.[5]
Moreover,whether these tribal chieftains were disbelievers to begin with is itselfdisputed. The Prophet ﷺ, as reported in rigorously authenticated hadiths in both Bukhārīand Muslim, said, “Verily, I give to men who have recently leftdisbelief (and embraced Islam) to attract their hearts.”[6]On the basis of this hadith, classical and contemporary hadith scholars (muḥaddithūn)have preferred the view that these chieftains had already embraced Islamand were not disbelievers.[7]
Above all, thewealth given to them was not from zakat funds; it was from the spoils of war,specifically the Prophet’s ﷺ personal share (khumusal-khumus(, not zakat, as clarified by jurists (fuqahāʾ) andhadith scholars across schools of jurisprudence.[8]It is also generally established that zakat was only given to Muslims.[9]
Therefore, thereis no valid basis or precedent in our tradition to claim that modern-day,non-Muslim politicians can be given zakat to fund their political campaigns.
Analogy of Elected Politicians to Chieftains
If one were toignore the lack of precedent and hold giving zakat to non-Muslim politicianspermissible, they would have to do so by claiming that modern-day politiciansare analogous to historical chieftains. This analogy is erroneous.
Imam Ibn Qayyim explainsthat these chieftains were singled out because “When they [chieftains] becomeangry, their followers become angry, and when they [chieftains] become pleased,their followers become pleased. So, if they [chieftains] accept Islam, none oftheir people will remain (in disbelief).”[10]
In starkcontrast to a modern democratic society, the tribal chieftains commanded nearabsolute obedience. Their authority was personal, inherited, and cementedthrough lineage and blood ties, as evident from history and classical Arabicpoetry, which accurately documented tribal dynamics.[11]They did not hold temporary offices subject to term limits. Whereas a tribalchieftain personally embodied authority, today, power is diffused acrossvarious institutions and branches of government that transcend any individualpolitician.[12]
While tribalchieftains commanded near absolute obedience, in our case, even if there wascertainty that a politician would be victorious, they would still have tocontend with the term limits of their office. More crucially, the structures inplace, ranging from existing treaties and alliances to various branches ofgovernment, all restrict their ability to make meaningful changes on their own.As a result, comparison of tribal chieftains who wielded near absolute powerwith candidates running for political office is an erroneous analogy (al-qiyāsmaʿa al-fāriq).
To claim thatthe uncertainty of any benefit accruing to Muslims from giving to a tribalchieftain is the same as the uncertainty surrounding a candidate’s chances ofwinning and benefiting Muslims is a gross misinterpretation. In reality, thedecisive factor is the former’s undisputed authority, which the latter lackseven when they win their race.
Even withinone's own sphere of influence, the most a candidate can do is vote for a policyand try to convince other politicians. In Congress itself, specific committeeswithin the House and Senate, such as the Senate Committee on Foreign Relationsand the House Committee on Foreign Affairs, hold sway over foreign policy. Acandidate, even when having an overwhelming probability of being elected, canhardly be considered a real authority.
Further, it isan accepted fact that campaign contributions alone neither shape the agenda norprovide anywhere near the same level of impact as the wealth that was given totribal chieftains. Legislation in a modern democracy is composed of manyfactors, including personal ideals, media narratives, cultural shifts, specialinterest groups, existing alliances, party platforms, and more.
The analogy falls apart further when considering that each categoryof zakat mentioned in the Quran designates human recipients rather than causesor campaigns. “Fuqarāʾ” denotesspecific individuals who possess less than the niṣab and qualify as poorMuslims; it does not refer to the broader cause of alleviating poverty.Likewise, al-muʾallafa qulūbuhum (note the personal pronoun “hum”)denotes specific individuals who meet that definition, i.e., individuals whosehearts are to be attracted; it does not refer to the cause of politicaladvocacy. Redefining Quranic designations (naṣṣ) in this manneris not valid ijtihad.
Consequently, analogizing the campaign efforts ofnon-Muslim politicians to historical chieftains is faulty from numerousperspectives.
Practical Challenges
Anotherproblematic argument presented is that, in the absence of a Muslim ruler,institutions could serve as walī al-amr (designated authority) tocollect and distribute zakat to campaigns, PACs, and candidates. In the absenceof a central authority, multiple institutions will serve this function, on anational level at the very least, and will inevitably split zakat funds amongopposing candidates.
Someinstitutions will back Candidate “A” and others Candidate “B.” As a result, onegroup’s zakat will be used against another group’s zakat, with institutionsclaiming the role of walī al-amr and qualifying opposing campaigns as“zakat-eligible.” The net result would offset the effects of each other’s zakat.
The most recentpresidential election offers clear evidence of what would happen, where 50% ofMuslim votes were for Kamala Harris, 31% for Donald Trump, and 12% for JillStein.[13] It wouldalso raise the question of whether zakat for Jill Stein's candidacy would havebeen a valid use of zakat according to the proponents of this view, even whenit was evident from the outset that she had no realistic path to victory.
One institutionwould have claimed that donations for her campaign are “zakat-eligible” inorder to raise awareness of the Gaza issue and express disillusionment with theforeign policy stance of the main parties, considering this a benefit to theUmmah. Another institution would look at the improbability of her victory and achievingany practical, realized benefits regardless of her stance, and, thus, wouldhave declared it a disqualifying factor from zakat eligibility.
The damage fromthis inevitable scenario would extend far beyond the mutual cancellation andwaste of zakat funds; it would create division and animosity amongst Muslimsthemselves, whose zakat is being spent against each other. In addition, seriousdoubts would arise about whether one’s zakat served to benefit the Ummah or wassquandered on partisan politics, as each side would claim that only theircandidate was “zakat-eligible.”
Theconsideration of consequences (iʿtibār al-maʾālāt) establishes that anypotential benefit remains speculative at best, while doubts regarding the validityof zakat, recurring disputes, and mutual offsetting of funds are near certainand on a repeating basis due to recurring election cycles. The establishedprinciple, “Repelling harm takes precedence over attaining benefit,” applieshere, especially when the purported benefits are weak and uncertain.[14]
Conclusion
When we considerthe assumptions required to entertain the possibility of permissibility, suchas assuming that the chieftains were non-Muslim, assuming they were given fromzakat funds, assuming this category remains applicable even after the time of theProphet ﷺ, assuming politicians are valid analogues for chieftains, andassuming self-appointed institutions can assume the role of walī al-amr,the position appears deeply untenable from its foundation. It is inconsistentwith sacred law and does not reflect political realities on the ground,regardless of how well-intentioned its proponents might be.
As analternative, political advocacy can be supported by general donations and appropriatecivic engagement. Lasting change will require persistent effort on all fronts,most notably in our commitment to practicing Islam. This much is agreed, and wecommend utilizing all permissible methods to benefit the Ummah. What isdisagreeable, however, is the allocation of zakat to non-Muslim politicians inthe name of modern ijtihad—an approach that departs from the majority of theclassical jurists, is predicated upon an invalid analogy, and fails to reckonwith the practical challenges it produces.
Zakat is a coreact of worship, one of the five pillars of Islam, and one which the Prophet ﷺ described as “taken from their (i.e., Muslims') rich andreturned to their (i.e., Muslims') poor” (Bukhāri). Zakat is not takenfrom non-Muslims, and it shall not be given to non-Muslims – not even theirpoor, let alone their rich.[15]
We must askourselves: if zakat is diverted from widows, orphans, and the most vulnerable Muslimsamongst us in order to fund non-Muslim campaign war chests, is this reallyserving the Ummah?
May Allah ﷻallow us to safeguard our ʿibāda and discharge this sacred obligation toits true recipients. Āmīn.
And Allah knows best.
Researched and approved
Mufti Abrar Mirza
Mufti Sohail Bengali
Mufti Adil Ayub
Mufti Farhan ul Haq
Mufti Junaid Ajmeri
Mufti Mohammed SiddiqMohiuddin
Mufti Sawad Alam
Shaʿbān 28,1447 – February 16, 2026
Concurred
(Titles omitted for brevity)
1. Abdullah Nana
2. Ikram ul Haq
3. Sajid Ali
4. Ahmad Jafari
5. Abdul Azeem Khan
6. Tawsif Quabili
7. Asif Umar
8. Nayef Patel
9. Mohammad Jafari
10. Mohammad Farhan
11. Abdullah Aijaz
12. Mohammed Wasim Khan
13. Riyadh ul Huda
14. Aamir Nazir
15. Mohammed Saeed
16. Muajul Islam Chowdhury
17. Mohammad Saad Rauf
18. Zeshan Ahmed
19. Nabbil Khan
20. Mehrazur Rahman
21. Abu-Obaidah Anwar
22. Talha Waseem
23. Saad Haque
24. Tazim Khan
25. Abrar Habib
26. Tareque Ahmed
27. Daoud Khan
28. Mohammed Pasha
29. Yusuf Ahmed Chowdhury
30. Mohammed Hifzur Rahman
31. Abdul Rahman Khan
32. Ozaifa Chohan
33. Qazi Waliyullah (Fawaz)
34. Abdullah Alam
35. Qasim Abdullah
36. Shakib Alam
37. Emran Salam
38. Mahdi Chowdhury
39. Abdullah Mohammed
40. Jubair Mahmud
41. Arshad Vhora
42. Osman Mohammed
43. Fahad Tirmizi
44. Mirza Mahmood Baig
45. Ibrahim Hamid
[1]The Ḥanafīs do not view the category as abrogated in the literal sense. Ratherthey state is that it is inapplicable because the underlying cause is no longerapplicable, i.e., the cessation of the ruling due to the cessation of itseffective legal cause (intifāʾ al-hukm bi intifāʾ al-ʿilla).
[2] قلت: أرأيت قوله:﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ هل يجب لهم في الزكاة شيء؟ قال: لا وإنما كان ذلكعلى عهد النبي ﷺ حين كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيهم من ذلك، وأما اليوم فلا
(الأصل، كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب: ٢/١٤٢؛ دار ابن حزم)
مسألة١٠٢٢ سهم المؤلفة قلوبهم قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط. وقال الشافعي: في أحدقوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلاموليدفع ضرره عن المسلمين. قالوا: فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حسنإسلامه له نظير من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلمأفراد قبيلة فلا يحسن إسلامهم فيعطون لحسن إسلامهم. لنا: أن عمر وعثمان وعليا لميعطوا المؤلفة. وروي أن رجلا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال (إنا لا نعطي علىالإسلام شيئا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهمليدفع ضررهم عن المسلمين وقد أعز الله الإسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار. لأنهكافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما المسلم فإن كان فقيرا فالدفعإليه جائز وإن كان غنيا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء. ولأن المسلمالضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك لا يبيح دفع الزكاة كسائر المعاصي. والذي رويأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى المؤلفة فإنما فعل ذلك لأن حاجة الفقراء دعتإلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفي ذلك منعة للفقراء وهذا المعنى قدزال. قالوا: أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما أسلما. قلنا: يجوز أنيكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من الزكاة. قالوا: روي أن عدي بنحاتم قدم على أبي بكر الصديق بصدقة قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمر أنيلحق خالد بن الوليد فلحق فيه في زهاء ألف فارس. قلنا: دفع إليه من سهم العاملينلأنه مولى أخذها وحملها والكلام في الدفع إليهم من سهم الفقير.
(التجريد، باب قسم الصدقات: ٨/ ٤٢١٦؛ دار السلام)
قال اللهتعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منهاالمؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: 59؛ دارالكتب العلمية)
وأماالمؤلفة قلوبهم فكانوا قوما من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أميةوعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضالله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام فقيل كانوا قد أسلموا وقيل كانوا وعدواأن يسلموا فإن قيل كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار قلنا الجهاد واجبعلى الفقراء من المسلمين والأغنياء لدفع شر المشركين فكان يدفع إليهم جزءا من مالالفقراء لدفع شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت، ثم سقط ذلك السهم بوفاةرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا قال الشعبي انقضى الرشا بوفاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم وروى أنهم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه استبذلوا الخطلنصيبهم فبذل لهم وجاءوا إلى عمر فاستبذلوا خطه فأبى ومزق خط أبي بكر رضي اللهتعالى عنه وقال: هذا شيء كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفا لكم وأمااليوم فقد أعز الله الدين فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف فعادواإلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له: أنت الخليفة أم عمر بذلت لنا الخطومزقه عمر فقال: هو إن شاء ولم يخالفه.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة: ٣/ ٩؛ مطبعة السعادة)
وأماالمؤلفة قلوبهم: فهم قوم من المشركين كان رسول الله يعطيهم شيئًا تألفًا لهم حينكان بالمسلمين ضعف وبالكفار قوة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط ذلكلوقوع الاستغناء عن تألفهم لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم، وهو معنى ما نقل عنالشعبي قال: انقطع الرأي بوفاة رسول الله.
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاةفيه:٢/ ٢٨١؛ العلمية)
وأشارللصنف الرابع بقوله (ومؤلف) قلبه، وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم) وقيل مسلم حديثعهد بإسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) ، وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ (قوله،وهو كافر إلخ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب (قوله وقيل إلخ)بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح (قوله وحكمه باق لم ينسخ) هذا قول عبدالوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب قال طفى والراجح خلافه فقد قال القباب في شرحقواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبنيعلى القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من الناروالثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانتهلنا وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذاهو الذي رجحه اللخمي وابن عطية فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكرالقول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي اهـ بن واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كونالتأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أنالمؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارحفحكمه باق اتفاقا.
(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، باب الزكاة، فصل من تصرف له الزكاةوما يتعلق بذلك: ١/ ٤٩٥؛ دار الفكر)
أماالكفار من المؤلفة، وهم من يخشى شرهم منهم، أو يرجى إسلامه، فقد كان النبي - صلىالله عليه وسلم - أعطى صفوان بن أمية من خمس الخمس، لما يرى من ميله إلى الإسلامترغيبا له فيه. واختلف العلماء في إعطاء المشرك سهم المؤلفة؛ فقال كثير من أهلالعلم: ساقط سهم المؤلفة اليوم. وهو رأي أصحابنا. وهو مروي عن الشعبي والثوريوأصحاب الرأي.
(مواهب الجليل من أدلة خليل، كتاب الزكاة، مصرف الزكاة: ١/ ٤٢٦؛ إِدارة إِحياءالتراث الإِسلامي)
(وحكمه) أي المؤلف وهو تأليفه بإعطائه منها ليسلم (باق) لم ينسخ هذا قول لبعض أهل المذهب، والمشهور انقطاع سهم هذا الصنف بعزة الإسلام.
(جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل، فصل فيمن تصريف الزكاة له: ١/ ١٩٥؛العلمية)
(أما) أحكام الفصل فقال أصحابنا المؤلفة ضربان مسلمون وكفار والكفارصنفان (من) يرجى إسلامه (ومن) يخاف شره فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهمكما ذكرنا من الغنائم لا من الزكاة وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنفبدليلهما (أحدهما) يعطون للحديث (وأصحهما) باتفاق الأصحاب وبه قطع جماعة منهم البغويلا يعطون لما ذكره المصنف رحمه الله وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلمأعطاهم من خمس الخمس وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فإن قلنا)يعطون أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الزكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف قال الرافعيوأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون أيضا من المصالح إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة
(المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات: 6/198؛ المنيرة)
ثم شرع في الصنف الرابع، فقال: (والمؤلفة) جمع مؤلف من التألف، وهوجمع القلوب، وهو (من أسلم ونيته ضعيفة) فيتألف ليقوى إيمانه ويألف المسلمين، ويقبلقوله في ضعف النية بلا يمين (أو) من أسلم ونيته في الإسلام قوية، ولكن (له شرف) فيقومه (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) من نظائره ولا يصدق في شرفه إلا ببينة (والمذهب أنهميعطون من الزكاة) لقوله تعالى: {والمؤلفة قلوبهم} [التوبة: 60] ؛ إذ لو لم نعط هذينالصنفين من الزكاة لم نجد للآية محملا. والقول الثاني: لا يعطون؛ لأن الله - تعالى- قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال. والثالث: يعطون من خمس الخمس؛ لأنه مرصدللمصالح، وهذا منها، وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف أقوال، وخرج بقوله:من أسلم مؤلفة الكفار، وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرهم، فلا يعطون من الزكاة قطعاللإجماع، ولا من غيرها على الأظهر؛ لأن الله - تعالى - أعز الإسلام وأهله وأغنى عنالتأليف، ولخبر الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقةتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)
(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، كتاب قسم الصدقات: 4/178؛ العلمية)
(والمؤلفة) جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، وهو (من أسلم ونيتهضعيفة) في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أنالإيمان: أي التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوي إيمانه (أو) مننيته قوية لكن (له شرف) بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) ولو امرأة (والمذهب أنهم يعطونمن الزكاة) لنص الآية عليهم فلو حرموا لزم أن لا محمل لها، ودعوى أن الله تعالى أعزالإسلام عن التأليف بالمال إنما يتوجه فيما لا نص فيه، على أنها إنما تتجه ردا لقولمن قال إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون، وعندنا لا يعطون منها قطعاولا من غيرها على الأصح.
(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، كتاب قسم الصدقات: 6/156؛ الفكر)
والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة) في أهل الإسلام، أو في الإسلام نفسهبناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي: التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته،فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه (أو) من نيته قوية لكن (له شرف) بحيث (يتوقع بإعطائهإسلام غيره) ولو امرأة. (والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) لنص الآية عليهم، فلو حرمواألزم أن لا محمل لها، ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمنلا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال: إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاةلعلهم يسلمون، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح، وبهذا المأخوذ منالمجموع، وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى منغيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، كتاب قسم الصدقات: 7/155؛ المكتبة التجارية الكبرى)
قالالغزالي: الرابع: المؤلفة قلوبهم، ولا يجوز أن يعطى هذا السهم لكافر تألفا علىالإسلام إذ لا صدقة لكافر، أما المسلم إذا كان ضعيف النية في الإسلام فهل يتألفتقريرا له عليه بإعطاء مال؟ فيه قولان، وكذا من له نظراء في الكفر ينتظر في إعطائهإسلامهم أحد القولين أنهم لا يعطون لاستغناء الإسلام عن التألف، والثاني: نعمتأسيا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى هذا فقولان: (أحدهما:) أنه يعطى منالمصالح (والثاني:) من الزكاة إذ هو المراد بالمؤلفة، وأما من يتألف على الجهاد معالكفار أو مع مانعي الزكاة إن كان تألفهم بمال أهون على الإمام من بعث جيش لقربهممن المقصودين بالقتال فهؤلاء يعطون قطعا، وفي محله أربعة أوجه، وقيل: قولان أحدهاأنه من المصالح والثاني من سهم المؤلفة والثالث من سهم سبيل الله فإنه تألف عليالجهاد والرابع و إن رأي الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله فعل قالالرافعي: الصنف الرابع المؤلفة، وهم ضربان كفار ومسلمون: أما الضرب الأول: فهمالذين يميلون إلى الإسلام، فيرغبون فيه بإعطاء مال، والذين نخاف شرهم، فيتألفونلدفع الشر، وهؤلاء لا يعطون شيئا من الزكاة؛ إذ لا حق فيها لكافر، واحتج له بأنالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذمن أغنيائهم وترد على فقرائهم وقال أبو حنيفة: "يجوز دفع صدقة الفطر إلىالكافر"؛ واعلم كذلك قوله في الكتاب: "إذ لا صدقة لكافر"، وأما منغير الزكاة، فقولان: أحدهما: يعطون من خمس الخمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يعطيهم ؛ ولنا فيه أسوة حسنة، وقد تدعوا الحاجة إليه. وأصحهما: المنع؛ لأنالله تعالى أعز الإسلام وأهله، وأغنى عن التألف، وقد روي أن مشركا، جاء إلى عمر-رضي الله عنه- يلتمس مالا، فلم يعط، وقال: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[الكهف- ٢٩] وأيضا، فخمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ماشاء؛ بخلاف من بعده، وأشار بعضهم إلى رفع الخلاف، وقال: لا يعطون إلا أن تنزلبالمسلمين نازلة، أو تمس إليه الحاجة.
(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي: 7/385؛ دار الكتب العلمية)
الصنفالرابع المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالةقلوبهم والمؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلافلكفرهم وهل يعطون من خمس الخمس قيل نعم لأنه مرصد للمصالح وهذا منها والصحيح أنهملا يعطون شيئا ألبتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار والنبيصلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك والله أعلم.وأما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفا ليثبتوا وصنفآخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهمأو يقبضوا الزكاة من مانعيها والمذهب أنهم يعطون والله أعلم.
(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة: ص. ١٩٢؛ دارالخير)
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسامالأول كافر يتألف قلبه لارتقاب إسلامه وإما لاتقاء شره وإما لأنه رجل مطاع يسلم بإسلامهجماعة منهم فهذا لا يعطى أصلا أما من الصدقات فلأنه لا صدقة لكافر وأما من المصالحفلانا لا تعطي على الإسلام شيئا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هكذا قال عمر رضي اللهعنه وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية لهذا التأليف ولكن أعطى منخمس الخمس فكان خاص ملكه
(الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي: 4/557-560؛ دار السلام)
[3] وروى البخاري في«تاريخه الصغير» ، ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح، من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدةبن عمرو السلماني- أن عيينة والأقرع استقطعا أبا بكر أرضا، فقال لهما عمر: إنماكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما على الإسلام، فأما الآن فاجهدا جهدكما،وقطع الكتاب قال علي بن المديني في «العلل» : هذا منقطع، لأن عبيدة لم يدرك القصة،ولا روى عن عمر أنه سمعه منه. قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد.
(الإصابة في تمييز الصحابة، باب الألفبعدها قاف، الأقرع بن شفي العكي: ١/ ٢٥٤؛ العلمية)
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن حجاج بندينار، عن ابن سرين، عن عبيدة قال: "جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلىأبي بكر- رضي الله عنه- فقالا: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنعندنا أرض ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها. قالت: فأقطعها إياهماوكتب لهما عليه كتابا، وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلماسمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا له مقالةسيئة فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتألفكما والإسلام يومئذقليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إنأرعيتما". هذا إسناد رواته ثقات.
(إتحافالخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب الإمارة: ٥/٧١؛ دار الوطن للنشر)
[4] حدثنا أحمد بنإسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا معقل بن عبيد الله، قال: سألت الزهري، عن[قوله: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾]. فقال: من أسلم من يهودي أو نصراني. قلت: وإن كان غنيا؟قال: وإن كان غنيا.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن أشعث، عن الحسن: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾. قال: أماالمؤلفة قلوبهم فليس اليوم.
حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا مبارك، عن الحسن، قال: ليس اليوممؤلفة.
(تفسير الطبري جامع البيان، القول في تفسير السورة التي يذكر فيها التوبة ذكر منقال ذلك: ١١/ ٥٢١ - ٥٢٢؛ التركي)
[5] وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوهوهم السادة المطاعون في عشائرهم...وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاءالرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك؛ فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلكمصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإن كانالمقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون.
(مجموع الفتاوى، السياسة الشرعية فصل: مصارف الأموال، ٢٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠؛ مجمع الملكفهد)
[6](صحيح البخاري، كتاب المغازى، الرقم : ٤٣٣١)
(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الرقم ١٠٥٩)
[7]وقوله: (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل ، والمراد بالمؤلفةناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا ، وقيل : كان فيهم من لم يسلم بعدكصفوان بن أمية . وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقينللزكاة فقيل : كفار يعطون ترغيبا في الإسلام ، وقيل : مسلمون لهم أتباع كفارليتألفوهم ، وقيل : مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم .وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في رواية الزهري في الباب : فإني أعطيرجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم.
(فتح الباري، كتاب المغازي: ٩/ ٤٥٦ - ٤٥٧؛ دار طيبة)
قال بنالعربي اختلف الناس في المؤلفة قلوبهم هل كانوا مسلمين لكن إسلامهم كان يتوقع عليهالضعف أو الذهاب فأعطوا تثبيتا وقيل بل كانوا كفارا أعطوا استكفاء لشرهم واستعانةللمجاهدين المحاربين بهم وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار كلها انتهى.
قلت في قوله وعليه تدل الأخبار كلها نظر ففي حديث أنس عند مسلم فإني أعطي رجالاحديثي عهد بكفر أتألفهم الحديث
(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في إعطاء المؤلفةقلوبهم: ٣/ ٢٦٩؛ العلمية)
[8] فائدة دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ذلك من الزكاةوهم والصواب أنه من الغنائم وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم.
(التلخيص الحبير، كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية، ٣/٢٤٣؛ العلمية)
فإن قلت: من أي المال كان يعطيهم؟ قلت: كان يعطي المؤلفة من الزكاة، والذي كانأعطى عدي بن حاتم والزبرقان من خمس الخمس، والذي أعطى من كان أقعدهم عن الجهادالضعف من سهم الغزاة
(البناية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه:٣/ ٤٤٤؛ العلمية)
وفي(الدراية) هم قسمان مسلمون وكفار والمسلمون قسمان قسم أسلموا وفي إسلامهم ضعف فكانيعطيهم تألفا أو كانوا شرفاء قومهم فكان يعطيهم ترغيبا لأمثالهم لكن من خمس الخمسدون الصدقات وقسم بإزاء كفار أبعدهم عن الجهاد والضعف فكان يعطيهم من سهم الغزاةوقيل: من سهم المؤلفة أو بإزاء منعة الزكاة يأخذون منهم الزكاة ويحملونها إليهفيعطيهم منها وقيل: من الغنيمة وأما الكفار فمن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى. ثممنعهم عمر في خلافة الصديق ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا فإما أن يكون لعلمهمبالناسخ بناء على القول بأنه لا إجماع إلا عن سنة أو بدليل أفاد تقييده الحكمبحياته عليه الصلاة والسلام أو أنه حكم مغيا بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعدوفاته أو من آخر إعطاء أعطي لهم والمراد العلة الغائية إذ الدفع لهم هو العلةللإعزاز لما أنه يحصل به فانتهى.
(النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب الصرف: ١/ 458؛ العلمية)
وتأولقوم إن خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث اراه الله تعالى وان منهأعطى المؤلفة قلوبهم وما أكثر من العطاء يوم حنين. وان ذلك كل من ولى الأمر بعده:له خمس الخمس يضعه فيما يخص به الإسلام وأهله
(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، الجزء السادس منالجهاد: ٣/ ٣٨٦؛ دار الغرب الإسلامي)
(أما)أحكام الفصل فقال أصحابنا المؤلفة ضربان مسلمون وكفار والكفار صنفان (من) يرجىإسلامه (ومن) يخاف شره فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم كما ذكرنا منالغنائم لا من الزكاة وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما(أحدهما) يعطون للحديث (وأصحهما) باتفاق الأصحاب وبه قطع جماعة منهم البغوي لايعطون لما ذكره المصنف رحمه الله وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلمأعطاهم من خمس الخمس وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فإن قلنا)يعطون أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الزكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف قالالرافعي وأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون أيضا من المصالح إلا أن ينزل بالمسلميننازلة.
(المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات: ٦/ ١٩٨؛ المنيرة)
وهذاالعطاء الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقريش والمؤلفة قلوبهم، هل هو منأصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس،وهو سهمه - صلى الله عليه وسلم - الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي، وغيرما يصيبه من المغنم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستأذن الغانمين في تلكالعطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم؛ لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاءعليها، وليس من أصل الخمس؛ لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذا من خمس الخمس. وقد نصالإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل،نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - به رءوس القبائل والعشائر، ليتألفهم به وقومهمعلى الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس، والربع بعده لما فيه منتقوية الإسلام وشوكته وأهله، واستجلاب عدوه إليه، هكذا وقع، سواء كما قال بعضهؤلاء الذي نفلهم: لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لأبغض الخلقإلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي…ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمهارسوله حيث أمره، لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلامالعامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل
(زاد المعاد في هدي خير العباد، ٣/٤٢٤–٤٢٥؛ الرسالة الثاني)
[9] لم يثبت أن النبيصلى الله عليه وسلم أعطى أحدا من الكفار للإيلاف شيئا من الزكوة
(التفسير المظهري، سورة التوبة، ٤/٢٣٥؛ مكتبة الرشدية)
وفي عددهم اختلاف، وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم، والله أعلم وأحكم.
(تفسير القرطبي، سورة التوبة، ٨/ ١٨١؛ دار الكتب المصرية)
[10] فما ظنك بعطاء قوىالإسلام وأهله، وأذل الكفر وحزبه، واستجلب به قلوب رءوس القبائل والعشائر، الذينإذا غضبوا، غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاء، لم يتخلفعنهم أحد من قومهم
(زاد المعاد في هدي خير العباد، ٣/٤٢٤–٤٢٥؛ الرسالة الثاني)
[11] ثمانية كانوا ذؤابة قومهم ... بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع
أولئك إهوان الصفاء رزيتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع
ذكر أن إخوانه كانوا ثمانية، وأنهم كانوا رؤساء قومهم، وأنه بعزهم ومكانهم منقبيلتهم كان يدفع عن نفسه ما يشاء، ويقبل لها ما يشاء. وفي قوله كنت أعطي ما أشاءحذف، ولو أتي على حده لكان: كنت أعطي ما أشاء إعطاءه وأمنع ما أشاء منعه.
(شرح ديوان الحماسة، وقال البراء بن ربعي الفقعسي، ص. ٦٠٢؛ العلمية)
[12] الرابع: المؤلفةقلوبهم وحكمهم باق وهم رؤساء قومهم: من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ومسلم يرجىبعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين أو كفشر كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخوف ويهدد كقومفي طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه لاأنه مطاع في قومه إلا ببينة ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شرهكالهدية للعامل وإلا حل.
(كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك، ١/٢٤؛ دار المعرفة)
الرابع:ومؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوةإيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين ويعطى ما يحصلبه التأليف يقبل قوله في ضعف إسلامه لا إنه مطاع إلا ببينة.
(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة؛١/ ٥١٩؛ التركي)
الرابع:مؤلف، وحكمه باق: وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره،كخوارج أو يرجى بعطيته، قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أودفع عن المسلمين، أو نصح في الجهاد، ويعطى ما يحصل به التأليف، ويقبل قوله في ضعفإسلامه، لا إنه مطاع، إلا ببينة، ولا يحل لمسلم ما أخذه لكف شره كهدية لعامل، وإلاحل.
(كتاب غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة ثمانية:١/ ٣٣٥؛ غراس)
(الرابع: المؤلفة قلوبهم) للنص، والمذهب بقاءحكمهم؛ لأنه - عليه السلام - أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين (وهم السادة)الرؤساء (المطاعون في عشائرهم) ولا يقبل قوله: إنه مطاع، إلا ببينة، وهم ضربان:كفار ومسلمون.
(المبدع في شرح المقنع، باب ذكر أهل الزكاة، المؤلفة قلوبهم: ٢/ ٤٠٧؛ العلمية)
(وهو) ، أي: المؤلف: (السيد المطاع في عشيرته) ،فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف، وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم، لعدمتناول اسم المؤلف له...و(لا) يقبل قوله: (إنه مطاع) في عشيرته (إلا ببينة) لعدمتعذر إقامة البينة عليه.
(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، كتاب الزكاة باب أهل الزكاة وشروطهم وقدرما يعطى كل واحد وصدقة التطوع: ٢/ ١٤١-١٤٢؛ المكتب الإسلامي)
(وهم رؤساء قومهم) وكذا في المقنع وغيره وهمالسادة المطاعون في عشائرهم، فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف، وإن خشيشره بانضمامه إلى ظالم؛ لعدم تناول اسم المؤلف له...و (لا) يقبل قوله (إنه مطاع فيقومه إلا ببينة) ؛ لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه.
(كشاف القناع عن متن الإقناع، كتاب الزكاة، باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك: ٢/٢٧٨ - ٢٧٩؛ مصيلحي)
[13]Selod, Saher, Dalia Mogahed, Erum Ikramullah, and Sarah Baker. AmericanMuslim Poll 2025: Evolving Electorate, Enduring Challenges. Dearborn, MI:Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), 2025. https://ispu.org/american-muslim-poll-2025-full-report-1/.
Texas Standard. "Texas Muslim Voters Split Between Harris, Stein and GreenParty amid Gaza War." Texas Standard, October 2024. https://www.texasstandard.org/stories/muslim-voters-texas-harris-stein-green-party-split-gaza-war/.
[14] القاعدة التاسعةوالعشرون (المادة / ٣٠))(" درء المفاسد أولى من جلب المصالح ")(أولا _الشرح)" درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارضت مفسدة ومصلحةقدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.قال عليه الصلاة والسلام: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم) ، رواه الإمام النووي في الأربعين.(ثانيا _ التطبيق)مما تفرع على هذهالقاعدة: (أ) أن كلا من صاحب السفل وصاحب العلو ليس له أن يتصرف تصرفا مضرابالآخر، وإن كان يتصرف في خالص ملكه وله منفعة. (ر: المادة / ١١٩٢ / من المجلة).(ب) ومما يتفرع عليها أيضا: الحجر على السفيه.(ج) ومنه: أنه ليس للإنسان أن يفتحكوة تشرف على مقر نساء جاره، بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر. وكذلك ليس له أنيحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بينا، كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونا مثلا يوهنالبناء أو معصرة أو فرنا يمنع السكنى بالرائحة والدخان. وكذا لو اتخذ بجانب دارجاره كنيفا أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالةالضرر (ر: المادة / ١٢٠٠ / من المجلة) وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرةفإنه يرفع (ر: المادة / ١٢١٢ / من المجلة) وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه لأن درءالمفاسد أولى من جلب المنافع.(د) ومنه: ما تقدم تحت المادة / ٢٦ / من أنه يمنع مناتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة بين البزازين كما تشير إليه القاعدة (ر: المادة /٢٥) .(هـ) وجوزوا الكذب بين المتعاديين للإصلاح. والظاهر أن هذا (أي تقديم المنفعةومراعاتها حين تربو على المفسدة) فيما إذا كانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل،كمسألة تجويز الكذب المذكورة، أما إذا كانت المفسدة عائدة لغيره، كمسألة العلووالسفل المتقدمة ونظائرها، فإنه يمنع منها لمجرد وجود الضرر للغير وإن كانتالمنفعة تربو كثيرا على المفسدة.
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة التاسعة والعشرون، درء المفاسد أولى من جلبالمصالح: ص. ٢٠٥ - ٢٠٦؛ دار القلم)
[15] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليهوسلم بَعَثَ مُعَاذًا ـ رضى الله عنه ـ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُاللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْأَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةًفِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
(صحيح البخاري، كتاب الزكاة، الرقم ١٣٩٥)
